104

كتاب السير من التهذيب

محقق

راوية بنت أحمد الظهار

الناشر

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة (٣٤)

سنة النشر

العدد (١١٧)

تصانيف

الفقه
الْأَسير بِشَيْء وَلَو قَالَ الْأَسير أفدني بِكَذَا بِشَرْط أَن يرجع عَلَيْهِ١ بفدىِ٢. وَإِن لم يشْتَرط٣ الرُّجُوع هَل يرجع؟ فِيهِ وَجْهَان: أصَحهمَا يرجع. وَلَو فدى الْأَسير نَفسه بِمَال ثمَّ استولى عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ هَل يرد إِلَى الْأَسير؟ فِيهِ وَجْهَان: أَحدهمَا: يرد لِأَنَّهُ كَانَ مقهورًا فِي أَدَائِهِ كَمَا لَو غصبوا من مُسلم شَيْئا ثمَّ استولى عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ يجب رده.

(عَلَيْهِ) سَاقِطَة من أ. ٢ - فِي ظ: (بِشَرْط أَن يرجع ففدى يرجع عَلَيْهِ) . ٣ - فِي د: (لم يشرط) .

1 / 338