عمدا
والكثرة
والقلة
بالعرف
فما يعده الناس قليلا فهو قليل
فالخطوتان أو الضربتان قليل والثلاث كثير إن توالت
سواء كانت من جنس كثلاث خطوات أو أجناس كخطوة وضربة وخلع نعل
وتبطل بالوثبة
أي القفزة
الفاحشة
صفة كاشفة لأن الوثبة لا تكون إلا فاحشة
لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه
من غير تحريك كفه
في سبحة أو حك
أو تحريك لسانه أو أجفانه وأما إن حرك كفه مع أصابعه ميواليا فتبطل بالثلاث
في الأصح
ومقابله تبطل
وسهو الفعل الكثير كعمده
في بطلان الصلاة بالكثير منه
في الأصح
ومقابله أن الكثير من الفعل سهوا لا يبطل
وتبطل بقليل الأكل
بالضم أي المأكول
قلت إلا أن يكون ناسيا
للصلاة
أو جاهلا تحريمه والله أعلم
أما الكثير فتبطل به بخلاف الصوم ومرجع القلة والكثرة العرف
فلو كان بفمه سكرة فبلع
بكسر اللام وفتحها
ذوبها بطلت في الأصح
ومقابله لا تبطل فالتوقي عن المفطر شرط كالتوقي عن الأفعال الكثيرة
ويسن للمصلي
إذا توجه
إلى جدار أو سارية
على جهة السنية في السترة
أو عصا مغروزة
عند عجزه عن الجدار والسارية
أو بسط مصلى
كسجادة عند عجزه عن العصا
أو خط قبالته
أي تجاهه خطا طولا فيما بين جهة القبلة وموقف المصلى عند عجزه عن المصلى فإذا فعل بالسنة كذلك سن له
دفع المار
بينه وبينها
والصحيح تحريم المرور حينئذ
أي حين سن الدفع وهو إذا توجه لما تقدم ولم يقصر المصلي بوقوفه في قارعة الطريق ولم يتباعد عن السترة فإن اختل شرط من ذلك لم يحرم المرور ولكن الأولى تركه
قلت يكره الالتفات
بوجهه في الصلاة يمنة أو يسرة
لا لحاجة
وأما لها فلا يكره
ويكره
رفع بصره إلى السماء
ولو أعمى ويكره نظر ما يلهي عن الصلاة
ويكره
كف شعره أو توبه
فيكره أن يصلي وتشعره مردود تحت عمامته أو ثوبه أو كمه مشمر
ويكره
وضع يده على فمه بلا حاجة
فإن كان لها كما إذا تثاءب فإنه لا يكره بل يستحب
ويكره
القيام على رجل
واحدة
وتكره
الصلاة حاقنا
أي مدافعا للبول (أو حاقبا) أي مدافعا للغائط أو خازقا أي
صفحة ٥٧