والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به حرفان بطلت وإلا فلا
تبطل ومقابل الأصح لا تبطل بذلك مطلقا
ويعذر في يسير الكلام
عرفا
إن سبق لسانه
إليه
أو نسي الصلاة
أي نسي أنه فيها
أو جهل تحريمه
أي الكلام فيها
إن قرب عهده بالإسلام
أو نشأ بعيدا عن العلماء
لا
يعذر في
كثيرة في الأصح
ومقابله يسوى بين القليل والكثير في العذر
ويعذر
في التنحنح ونحوه
كالسعال والعطاس وإن ظهر به حرفان للغلبة
راجع للجميع أي وكان قليلا عرفا
وتعذر القراءة
راجع للتنحنح ومثلها كل قول واجب ولا يتقيد في هذا بقلة ولا بكثرة بل بقدر الحاجة
لا
إذا كان محتاجا إلى التنحنح لأجل
الجهر في الأصح
فتبطل الصلاة بالتنحنح له ومقابل الأصح يعذر في التنحنح له
ولو أكره على الكلام
اليسير
بطلت
صلاته
في الأظهر
ومقابله لا تبطل
ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كيا يحيى خذ الكتاب
مفهما به من استأذنه في أخذ شيء أن يأخذه
إن قصد معه
أي التفهيم
قراءة لم تبطل وإلا
بأن قصد التفهيم فقط أو أطلق
بطلت
الصلاة وهذا التفصيل يجري في الفتح على الإمام والجهر بالتكبير أو التسميع للمبلغ والإمام
ولا تبطل بالذكر والدعاء
وإن لم يندبا
إلا أن يخاطب كقوله لعاطس يرحمك الله
ولو كان الخطاب لم لا يعقل أو الميت إلا أن يكون الخطاب لله فلا تبطل به
ولو سكت طويلا
في غير ركن قصير
بلا غرض لم تبطل في الأصح
ومقابله تبطل
ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه
لسهو
وإذنة لداخل وإنذاره أعمى أن يسبح وتصفق المرأة بضرب اليمين على ظهر اليسار
أو عكسه غير قاصدة اللعب
ولو فعل في صلاته غيرها
أي فعل فيها غير ما شرع فيها
إن كان
المفعول
من جنسها بطلت
لكن لو جلس من اعتداله قدر جلسة الاستراحة أو جلس من سجود التلاوة للاستراحة قبل قيامه لم يضر بخلاف نحو الركوع
إلا أن ينسى
فلا يضر
وإلا
أي وإن لم يكن المفعول من جنسها كالمشي
فتبطل بكثيره
ولو سهوا
لا قليله
ولو
صفحة ٥٦