دنيا ودين
ويسن
أن ينتقل للنفل من موضع فرضه
وللفرض من موضع
نفله وأفضله
أي الانتقال للنفل
إلى بيته
ولو كان في الحرم
إذا صلى وراءهم
أي الرجال
نساء مكثوا
قدرا يسيرا يذكرون الله فيه
حتى ينصرفن
ويسن لهن الانصراف عقب سلامه
وان ينصرف
المصلي
في جهة حاجته وإلا
بان لم يكن له حاجة
فيمينه
أي فينصرف جهة يمينه
وتنقضي القدوة بسلام الإمام
التسليمة الأولى ولا تضر مقارنته فيها
فللمأموم
الموافق
أن يشتغل بدعاء ونحوه
بعد سلام الإمام
ثم يسلم
وله أن يسلم في الحال
ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم
هو
ثنتين والله أعلم
بخلاف التشهد الأول لو تركه الإمام لا يأتي به
باب
بالتنوين في شروط الصلاة وموانعها
شروط الصلاة خمسة
هي جمع شرط وهو لغة العلامة وشرعا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته أول الخمسة
معرفة الوقت
أي العلم بدخوله أو ظنه بالاجتهاد فمن صلى بغير ذلك لم تصح صلاته وان صادف الوقت
وثانيها
الاستقبال
للقبلة
وثالثها
ستر العورة
عن العيون عند القدرة فإن عجز صلى عاريا وأتم ركوعه وسجوده ولا إعادة عليه
وعورة الرجل
أي الذكر ولو صبيا غير مميز
ما بين سرته وركبته
وأما نفس السرة والركبة فليسا من العورة
وكذا الأمة
ولو مبعضة عورتها ما بين السرة والركبة
في الأصح
ومقابله عورتها ما عدا الوجه والكفين والرأس وقيل مالا يبدو منها في حال خدمتها
وعورة
الحرة ما سوى الوجه والكفين
ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين
وشرطه
أي الساتر
ما
أي جرم
منع إدراك لون البشرة
لا حجمها فتصح الصلاة في الثياب الضيقة لكنها مكروهة للمرأة وخلاف الأولى للرجل
ولو
كان الساتر هو
طين
ولو مع وجود غيره من الثياب
وماء كدر
أو مترا كم بخضرة فيصلي فيه ويسجد إن قدر بلا مشقة وإلا فله الصلاة عاريا
والأصح وجوب التطين على فاقد الثوب
ولو خارج الصلاة ومقابل الأصح لا يجب ولا يكفي ما يدرك منه لون البشرة
صفحة ٥٢