وكذا
يقطع الموالاة سكوت
يسير قصد به قطع القراءة في الأصح
ومقابله لا يقطع واليسير ما جرت به العادة كتنفس واستراحة والطويل ما زاد على سكتة الاستراحة وهو يفيد أن السكوت للإعياء يضر وان طال
فان جهل الفاتحة فسبع آيات
فلا يجزيء دون عدد آياتها وان طال ولا دون حروفها
متوالية فإن عجز
عن المتوالية
فمتفرقة قلت الأصح المنصوص جواز المتفرقة
من سورة أو سور
مع حفظة متوالية والله أعلم
ولو كانت المتفرقة لا تفيد معنى منظوما ومن يحسن بعض الفاتحة يأتي به ويبدل الباقي إن احسنه وإلا كرره ويجب الترتيب بين الأصل والبدل
فإن عجز
عن القرآن
أتى بذكر
غيره ويجب أن يأتي بسبعة أنواع من أي ذكر كان والأشبه إجزاء دعاء يتعلق بالآخرة دون الدنيا فإن لم يعرف غير ما يتعلق بالدنيا أجزأه
ولا يجوز نقص حروف البدل
من قرآن أو غيره
عن
حروف
الفاتحة
كما لا يجوز النقص عن آياتها
في الأصح
ومقابله يجوز سبع آيات أو سبعة أذكار أقل من حروف الفاتحة
فإن لم يحسن شيئا
من قرآن أو ذكر
وقف قدر الفاتحة
في ظنه
ويسن عقب الفاتحة
بعد سكتة لطيفة
آمين
سواء كان في الصلاة أم لا ولا يفوت التأمين إلا بالشروع في غيره وهي اسم فعل بمعنى استجب مبنية على الفتح
خفيفة الميم بالمد ويجوز القصر
وحكى مع المد الإمالة
ويؤمن
المأموم
مع تأمين إمامه
لا قبله ولا بعده
ويجهر
المأموم
به
أي التأمين في الجهرية تبعا لإمامه
في الأظهر
ومقابله يسر به كسائر الأذكار فإن لم يأت به الإمام أتى به هو جهرا
وتسن
للإمام والمنفرد
سورة بعد الفاتحة إلا بالثالثة
من المغرب
والرابعة
من الرباعية
في الأظهر
ومقابلة تسن فيهما سورة ويحصل أصل السنة بقراءة شيء من القرآن ولو آية والأولى ثلاث آيات
قلت فإن سبق بهما
أي بالثالثة والرابعة
قرأها فيهما
حين تداركهما من صلاة نفسه إذا لم يقرأ السورة في أولييه ولم تسقط عنه
على النص والله أعلم ولا سورة للمأموم
في جهرية
بل يستمع
لقراءة إمامه
فان بعد
المأموم أو كان به نحو صمم فلم يسمع
أو كانت
الصلاة
سرية
أو جهرية وأسر فيها الإمام
قرأ
المأموم السورة
في الأصح
ومقابله لا يقرأ مطلقا
ويسن للصبح والظهر طوال المفصل وللعصر والعشاء أوساطه
صفحة ٤٤