لركوعه بحيث تحاذي
أي تقابل
جبهته ما قدام ركبتيه
وهو أقل الركوع
والأكمل أن تحاذي
جبهته
موضع سجوده فإن عجز عن القعود
بأن ناله به المشقة المارة
صلى لجنبه الأيمن
ويكره على الأيسر بلا عذر
فإن عجز
عن الجنب
فمستلقيا
على ظهره وأخمصاه للقبلة ولا بد من رفع رأسه ليستقبل بوجهه القبلة ويركع ويسجد بقدر إمكانه فإن عجز أومأ برأسه فإن عجز فببصره فان عجز أجرى أفعال الصلاة على قلبه ولا تسقط عنه الصلاة وعقله ثابت
وللقادر التنفل قاعدا
سواء الرواتب وغيرها
وكذا
له النفل
مضطجعا
ويلزمه أن يقعد للركوع والسجود
في الأصح
ومقابله لا يصح النفل من اضطجاع
الرابع
من أركان الصلاة
القراءة
للفاتحة
ويسن بعد التحرم
ولو للنفل
دعاء الافتتاح
نحووجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المشركينمن المسلمين
ثم التعوذ
وأفضله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يسنان لمن خاف فوت القراءة خلف الإمام ولا يأتي بالافتتاح في صلاة الجنازة بخلاف التعوذ
ويسرهما
أي الافتتاح والتعوذ في السرية والجهرية
ويتعوذ في كل ركعة على المذهب
والطريق الثاني قولان أحدهما هذا والثاني يتعوذ في الأولى فقط
والأولى آكد
مما بعدها
وتتعين الفاتحة في كل ركعة
في قيامها للمنفرد وغيره
إلا ركعة مسوق
فإنها لا تتعين فيها بل يتحملها عنه الإمام
والبسملة منها
أي من الفاتحة ومن كل سورة إلا براءة
وتشديداتها
منها
ولو أبدل ضادا
أي أتى بدلها
بظاء لم تصح
قراءته لتلك الكلمة
في الأصح
ومقابلة تصح لعسر التمييز والخلاف مخصوص بقادر لم يتعمد أو عاجز أمكنه التعلم فلم يتعلم أما العاجز عن التعلم فتجزئه قطعا والقادر المتعمد لا تجزئه قطعا
ويجب ترتيبها
بأن يأتي بها على نظمها المعروف
وموالاتها
بأن يصل الكلمات بعضها ببعض ولا يفصل إلا بقدر التنفس
فان تخلل
بين كلماتها
ذكر
أجنبي
قطع الموالاة
وإن قل كالتحميد عند العطاس
فان تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه
إذا توقف لأن الفتح هو تلقين الآية عند التوقف فيها ولا يفتح عليه إلا إذا سكت
فلا
يقطع الموالاة
في الأصح
ومقابله يقطع
ويقطع
الموالاة
السكوت الطويل
العمد أما الناسي فلا يقطع سكوته
صفحة ٤٣