وكذا لسائر الأصول على المشهور
ومقابله لا رجوع لغير الأب
وشرط رجوعه بقاء الموهوب في سلطنة
أي ولاية
المتهب
وهو الولد فلو جنى الموهوب أو أفلس المتهب وحجر عليه لم يمكن الوالد من الرجوع ويمتنع في صور ذكر المصنف بعضها بقوله
فيمتنع ببيعه ووقفه
وعتقه
لا برهنه وهبته قبل القبض وتعليق عتقه وتزويجها
أي الجارية الموهوبة
وزراعتها
أي الأرض فلا يمتنع الرجوع بشيء من ذلك
وكذا الإجارة
لا تمنع الرجوع
على المذهب
ومقابله قول الامام ان لم يصح بيع المؤجر ففي الرجوع تردد
ولو زال ملكه
أي الولد
وعاد لم يرجع
أي الأصل
في الأصح
ومقابله يرجع
ولو زاد
الموهوب
رجع
الأصل
فيه بزيادته المتصلة
كسمن
لا
الزيادة
المنفصلة
كالولدخ الحارث والكسب
ويحصل الرجوع برجعت فيما وهبت أو استرجعته أو رددته الى ملكي أو نقضت الهبة
وكل هذه صرائح ويحصل بالكناية كأخذته لكن مع النية
لا
يحصل الرجوع
ببيعه
أي بع الأصل ما وهبه لابنه
ووقفه وهبته واعتاقه ووطئها في الأصح
راجع للخمس صور ومقابله يحصل بكل منها
ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة بنفي الثواب
أي العوض
ومتى وهب مطلقا
عن تقييده بثواب وعدمه
فلا ثواب
أي لا عوض
ان وهب لدونه
في المرتبة
وكذا لأعلى منه
كهبة الغلام لأستاذه فلا ثواب
في الأظهر
ومقابله يجب الثواب
وكذا ان وهب
لنظيره
فلا ثواب
على المذهب
والطريق الثاني طرد القولين السابقين والهدايا في ذلك كالهبة وأما الصدقة فثوابها عند الله فلا يجب فيها العوض مطلقا
فان وجب
في الهبة ثواب بأن قلنا بالمرجوع
فهو قيمة الموهوب
أي قدرها ولو مثليا
في الأصح
يوم القبض ومقابله ما يعد ثوابا
فان لم يثبه فله الرجوع
في الهبة ان بقيت وببدلها ان تلفت
ولو وهب بشرط ثواب معلوم
كوهبتك هذا على أن تثيبني
فالأظهر صحة العقد ويكون بيعا على الصحيح
فتثبت فيه أحكام البيع من الشفعة وغيرها ومقابله يكون هبة نظرا إلى اللفظ أو
بشرط ثواب
مجهول
كوهبتك
صفحة ٣٠٩