بل يكفي البعث من هذا
أي المهدي
والقبض من ذاك
أي المهدي إليه ومقابل الصحيح يشترطان وأما الصدقة فلا اشتراط فيها بلا خلاف
ولو قال أعمرتك هذه الدار
أي جعلتها لك عمرك
فاذا مت
بفتح الياء
فهي لورثتك فهي هبة
حكما فيعتبر فيها الايجاب والقبول
ولو اقتصر على أعمرتك فكذا
هي هبة
في الجديد
والقديم بطلانه
ولو قال
على الجديد أعمرتكها
فاذا مت عادت الى فكذا
هي هبة
في الأصح
ويلغو ذكر الشرط ومقابله يبطل العقد كالقديم
ولو قال أرقبتك
هذه الدار
أو جعلتها لك رقبي
وفسر المصنف ذلك بقوله
أي ان مت قبلي عادت الى وان مت قبلك استقرت لك فالمذهب طرد القولين الجديد
وهو الصحة ويلغو الشرط
والقديم
وهو عدم الصحة ومقابل المذهب القطع بالبطلان
وكل
ما جاز بيعه جاز هبته ومالا
يجوز بيعه
كمجهول ومغصوب وضال فلا
تجوز هبته
إلا حبتي حنطة ونحوهما
من المحقرات فانهما لا يجوز بيعهما وتجوز هبتهما وكذلك الثمار قبل بدو الصلاح تجوز هبتها من غير شرط القطع بخلاف البيع
وهبة الدين للمدين ابراء
له منه
وهبته
لغيره باطلة في الأصح
ومقابله صحيحة كبيعه لغير من هو عليه
ولا يملك موهوب إلا بقبض
صحيح وهو ما كان
بإنذن الواهب
فلو قبض بلا إذن لم يملكه ودخل في ضمانه
فلو مات احدهما بين الهبة والقبض قام وارثه مقامه
أي وارث الواهب في الاذن في القبض ووارث المتهب في القبض
وقيل ينفسخ العقد ويسن للوالد العدل في عطية أولاده
لينتفي العقوق والتحاسد وذلك
بأن يسوى بين الذكر والأنثى
فاذا ترك ذلك كان مكروها وقيل يحرم ترك العدل
وقيل
ان العدل يكون بأن يقسم بينهم
كقسمة الارث
فيفضل الذكر على الأنثى ومحل الكراهة عند الاستواء في الحاجة أو عدمها والا فلا كراهة ويسن للولد أن يسوى بين والديه إذا وهب لهما شيئا
وللأب الرجوع في هبة ولده
الشاملة للهدية والصدقة
صفحة ٣٠٨