غسلها إذا كانت بالغة وقضت شهوتها وقت الجماع بأن كانت مستيقظة أما لو كانت صغيرة أو نائمة وقت الجماع فلا يجب عليها إعادة الغسل لأن الخارج مني الرجل لا منيها
فإن فقدت الصفات
المذكورة
فلا غسل
عليه فإن احتمل كون الخارج منيا أو غيره كمذي تخير بينهما فإن جعله منيا اغتسل أو غيره توضأ وغسل ما أصابه
والمرأة كرجل
فيمامر من حصول الجنابة بالطريقين المارين وأن منيها يعرف بالخواص المذكورة
ويحرم بها
أي الجنابة
ما حرم بالحدث
الأصغر من الصلاة وغيرها
ويحرم بها زيادة على ذلك
المكث بالمسجد
أو التردد فيه
لا عبوره
وكما لا يحرم العبور لا يكره إن كان له غرض فيه كأن كان المسجد أقرب طريقيه
ويحرم بالجنابة أيضا
القرآن
أي قراءته ولو لبعض آية ولو حرفا
وتحل أذكاره
وكذا غيرها ولو لما لا يوجد نظمه إلا في القرآن كآية الكرسي
لا بقصد قرآن
بأن يقصد الذكر أو يطلق فإن قصد القرآن وحده أو مع الذكر حرم وقد أفتى بعض المتأخرين أنه لو قرأ القرآن جمعه لا بقصد القرآن جاز
وأقله
أي الغسل الواجب
نية رفع جنابة
أي رفع حكمها من حرمة صلاة وقراءة قرآن
أو
نية
استباحة مفتقر إليه
كأن ينوي استباحة الصلاة أو الطواف
أو أداء فرض الغسل
أو فرض الغسل أو أداء الغسل أو الطهارة للصلاة فالجمع بين الفرض والأداء يجب حالة كون النية
مقرونة بأول فرض
وهو أول ما يغسل من البدن
وثاني الواجبات في الغسل
تعميم شعره
ظاهرا وباطنا ويجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض
وبشره
حتى الأظفار وما يظهر من صماخي الأذنين ومن فرج المرأة عند قعودها لكن يعفى عن باطن الشعر المعقود
ولا تجب
في الغسل
مضمضة واستنشاق
بل يسنان
وأكمله
أي الغسل
إزالة القذر
ولو طاهرا كمني
ثم
بعد الإزالة
الوضوء
كاملا
وفي قول يؤخر غسل قدميه
لما بعد الغسل وعلى كل حال سواء قدم الوضوء كله أو بعضه أو آخره تحصل سنة الغسل ثم إن تجردت جنايته عن الحدث الأصغر كأن احتلم وهو قاعد متمكن نوى بالوضوء سنة الغسل وإلا نوى رفع الحدث الأصغر وإن اندرج في الأكبر مراعاة للخلاف
ثم
بعد الوضوء
تعهد معاطفه
كأن يأخذ الماء بكفه ويجعله في الأذنين وطيات البطن وداخل السرة
ثم يفيض على رأسه ويخلله
أي يخلل شعره وكذا شعر لحيته
ثم
يفيض الماء على شقه الأيمن ثم الأيسر ويدلك
ما وصلت إليه يده من بدنه
ويثلث
فيغسل رأسه ثلاثا ثم شقه الأيمن المقدم ثم المؤخر ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا كذلك
وتتبع
المرأة
لحيض
أو
صفحة ٢١