لا من الباطن ولو كان عليه شعر لا يكفي المسح عليه
إلا أسفل الرجل وعقبها فلا
يكفي المسح عليهما
على المذهب
والعقب مؤخر الرجل
قلت حرفه كأسفله
في عدم كفاية المسح عليه
والله أعلم ولا مسح لشاك في بقاء المدة
هل انقضت أولا
فإن أجنب
لابس الخف
وجب تجديد لبس
بعد الغسل فالجنابة مانعة من المسح قاطعة لمدته حتى لو اغتسل لابسا لا يمسح بقيتها
ومن نزع
في المدة خفيه أو أحذهما أو ظهر بعض الرجل بتخرق أو غيره
وهو
في جميع ذلك
بظهر المسح غسل قدميه
لبطلان طهرهما بما ذكر
وفي قول يتوضأ
وأما إذا كان بطهر الغسل فلا يلزمه شيء بذلك - صلى الله عليه وسلم - باب الغسل - صلى الله عليه وسلم -
هو بالفتح مصدر وبالكسر ما يغسل به من صابون ونحوه وبالضم يطلق على الفعل وعلى الماء والمراد هنا الفعل فيصح ضبطه بالضم والفتح لكن المستعمل في لسان الفقهاء الضم
موجبه
خمسة أمور أحدها
موت
لمسلم غير شهيد ولا يجب فيه نية وثانيها وثالثهما
حيض ونفاس
أي انقطاعهما ورابعه اذكره بقوله
وكذا ولادة بلا بلل في الأصح
اعتمد الرملي أنها لا تنقض وضوء المرأة وأنه يجوز وطؤها عقبها وأنها تفطر بها لو كانت صائمة طاهرة
وخامسها
جنابة
ويحصل
بدخول حشفة
ولو بلا قصد
أو قدرها
من مقطوعها ولو كان الذكر غير منتشر
فرجا
ولو دبرا أو من بهيمة ويجنب الصبي والمجنون المولج والمولج فيه وصح الغسل من مميز ويجزئه ويؤمر به وأما غيره فيفعله بعد الكمال
وتحصل الجنابة أيضا
بخروج مني
للشخص نفسه خارج منه أول مرة واصل في الثيب إلى ما يجب غسله في الاستنجاء وفي البكر والرجل إلى الظاهر
من طريقه المعتاد
وهو الفرج
وغيره
إذا كان مستحكما مع انسداد الأصلي وخرج من تحت الصلب
ويعرف
المني
بتدفقه
بأن يخرج بدفعات
أو لذة بخروجه
مع انكسار الشهوة عقبه
أو ريح عجين
حالة كون المني
رطبا أو
ريح
بياض بيض
حالة كونه
جافا
وإن لم يلتذ ولم يتدفق فالمرأة إذا خرج منها مني جماعها بعد غسلها وجب عليها إعادة
صفحة ٢٠