• (إنما الطاعة) أي إنما يطلب من الرعية طاعة الأمير (في المعروف) أي المباح فلا تجب فيما لا يباح بل لا يجوز قال العلقمي وسببه كما في البخاري عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب عليهم وقال أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تطيعوني قالوا بلى قال عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها فجمعوا حطبا وأوقدوا نارا فلما هموا بالدخول قام بعضهم ينظر إلى بعض قال بعضهم لبعض إنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها فبينما هم كذلك إذ خمدت النار فسكن غضبه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا إنما الطاعة في المعروف فذكره وقوله لما جمعتم بالتخفيف وجاء بالتشديد فقيل أنها بمعنى ألا وقوله خمدت بالمعجمة وفتح الميم وفي بعض الروايات بكسر الميم ولا يعرف في اللغة وقوله لو دخلوها ما خرجوا منا قال الداودي يريد تلك النار لأنهم يموتون بتحريقها فلا يخرجون منها أحياء قال وليس المراد بالنار نار جهنم ولا أنهم مخلدون فيها لأنه قد ثبت في حديث الشفاعة يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان قال وهذا من المعاريض التي فيها مندوحة يريد أنه سيق مساق الزجر والتخويف ليفهم السامع أن من فعل ذلك خلد في النار وليس ذلك مرادا وإنما أريد به الزجر والتخويف وقيل أن الدخول فيها معصية والعاصي يستحق النار ويحتمل أن يكون المراد لو دخلوها مستحلين لما خرجوا منها أبدا وعلى هذا ففي العبارة نوع من أنواع البديع وهو الاستخدام لأن الضمير في قوله لو دخلوها للنار التي أوقدوها والضمير في قوله ما خرجوا منها أبد النار الآخرة لأنهم ارتكبوا ما نهوا عنه من قبل أنفسهم ويحتمل وهو الظاهر أن الضمير للنار التي أوقدت لهم أي ظنوا أنهم إذادخلوها بسبب طاعة أميرهم لاتضرهم فأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم لو دخلوها لاحترقوا فماتوا فلم يخرجوا وقال بعضهم أمر الإمام تابع لأمر الشرع فإن أمر بواجب وجبت طاعته # وإن أمر بمندوب ندبت طاعته ولم يجب وإن أمر بمباح لم تجب ولم تندب أو بمكروه كرهت طاعته فيه أو حرام حرمت طاعته ومن الجهال الآن من يظن أن طاعة السلطان واجبة في كل شيء يأمر به وهذا جهل يؤدى إلى الكفر فإن من رأى تقديم أمر السلطان على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الشرع كفر ومن رأى أن أمر السلطان بحرام أو مكروه يحله فضلا عن أن يوجبه كفر ولا يرد على هذا ما أفتى به النووي أن صيام أيام الاستسقاء واجب وتبعه عليه جماعة لأن في المسئلة نزاعا كثيرا (حم ق) عن علي رضي الله عنه
• (إنما) تجعل (العشور) أي عشور التجارات (على اليهود والنصارى) قال المناوي فإذا صولحوا على العشر وقت العقد أو على أن يدخلوا بلادنا التجارة ويؤدوا العشر أو نحوه لزمهم (وليس على المسلمين عشور) فأخذ المكس من المسلم حرام (د) عن رجل من بني تغلب) قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت وعلمني الإسلام وعلمني كيف آخذ الصدقة ممن أسلم ثم رجعت إليه فقلت يا رسول الله كل ما علمتني حفظته إلا الصدقة أفاعاشرهم قال لا إنما العشور فذكره
• (إنما الماء من الماء) أي إنما يجب الغسل بالماء من خروج المني وهذا منسوخ عند الجمهور بخير الشيخين إذا جلس بين شعبها الأربع ثم أجهدها وجب الغسل زاد مسلم وإن لم ينزل وذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره إلى أنه ليس منسوخا بل المراد نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم إذا لم ينزل وهذا الحكم باق بلا شك قال العلقمي قال العلماء نسخ السنة بالسنة يقع على أربعة أوجه أحدها نسخ السنة المتواترة بالمتواترة والثاني نسخ خير الواحد بالواحد والثالث نسخ الآحاد بالمتواتر والرابع نسخ المتواتر بالآحاد فأما الثلاثة الأول فهي جائزة بلا خلاف وأما الرابع فلا يجوز عند الجماهير (م د) عن أبي سعيد (حم ن ه) عن أبي أيوب
صفحة ١٥٦