شرح الورقات في أصول الفقه
محقق
حسام الدين بن موسى عفانة
الناشر
جامعة القدس
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
مكان النشر
فلسطين
تصانيف
(١) الأمر لغةً نقيض النهي، انظر لسان العرب ١/ ٢٠٣، تاج العروس ٦/ ٣١. * نهاية ٤/ب من " ب ". (٢) عرّف إمام الحرمين الأمر في البرهان ١/ ٢٠٣ بقوله (الأمر هو القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به) ونقله الغزالي في المستصفى ١/ ٤١١. وعرّفه إمام الحرمين في التلخيص ١/ ٢٤٢ بقوله (هو القول المتضمن اقتضاء الطاعة من المأمور لفعل المأمور به)، واعترض على هذا التعريف الإمامان الفخر الرازي والآمدي، انظر المحصول ١/ ٢/١٩، الإحكام ٢/ ١٤٠. وانظر تعريف الأمر اصطلاحًا في اللمع ص ٦٤، التبصرة ص ١٧، قواطع الأدلة ص ٩٥، نثر الورود ١/ ١٧٢، المنخول ص ١٠٢، فتح الغفّار ١/ ٢٦، أصول السرخسي ١/ ١١، شرح العضد ٢/ ٧٧، تيسير التحرير ١/ ٣٣٧، التوضيح ١/ ١٤٩ - ١٥٠، معراج المنهاج ١/ ٢٩٥، نثر الورود ١/ ١٧٢. (٣) في " ب " يسمى. (٤) في " هـ " و. (٥) في " ج " أعلى. (٦) أي إذا كان الاستدعاء من أدنى لمن هو أعلى منه يسمى سؤالًا أو دعاءً. انظر حاشية الدمياطي ص ٩، شرح العبادي ص ٧٨، الأنجم الزاهرات ص ١١٦. ** نهاية ٥/أمن " أ ". (٧) ورد في " ج " وإن لم يكن الاستدعاء. (٨) في " ج " جواز.
1 / 103