103

شرح الورقات في أصول الفقه

محقق

حسام الدين بن موسى عفانة

الناشر

جامعة القدس

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

فلسطين

حال الكفر لتوقفها (١) على النية المتوقفة على الإسلام ولا يؤاخذون بها بعد الإسلام ترغيبًا فيه (٢).

(١) في " ج " لتواقفها وهو خطأ.
(٢) أي أن الكفار الأصليين - من عدا المرتد - إذا أسلموا لا يؤاخذون بالتكاليف التي تركوها قبل دخولهم في الإسلام، لأن الإسلام يجب ما قبله، وترغيبًا لهم في دخول الإسلام، انظر حاشية الدمياطي ص ١٠.

1 / 114