أصول الفقه
مدخل
تعريف الأصل
...
أصول الفقه
الأصل ما يبتني عليه غيره وتعريفه بالمحتاج إليه لا يطرد لأنه لا يطلق على الفاعل والصورة والغاية والشروط.
ويجعله خالصا لوجهه الكريم إنه هو البر الرحيم أصول الفقه أي هذا أصول الفقه أو أصول الفقه ما هي فنعرفها أولا باعتبار الإضافة وثانيا باعتبار أنه لقب لعلم مخصوص أما تعريفها باعتبار الإضافة فيحتاج إلى تعريف المضاف والمضاف إليه فقال "الأصل ما يبتنى عليه غيره" فالابتناء شامل للابتناء الحسي وهو ظاهر والابتناء العقلي وهو ترتب الحكم على دليله "وتعريفه بالمحتاج إليه لا يطرد" وقد عرفه الإمام في المحصول بهذا، واعلم أن التعريف، إما حقيقي كتعريف الماهيات الحقيقية، وإما اسمي كتعريف الماهيات الاعتبارية كما إذا ركبنا شيئا من أمور هي أجزاؤه باعتبار تركيبنا، ثم وضعنا لهذا المركب اسما كالأصل والفقه والجنس والنوع ونحوها فالتعريف الاسمي هو تبيين أن هذا الاسم لأي شيء وضع "وشرط لكلا التعريفين الطرد" أي كل ما صدق عليه الحد صدق عليه المحدود "والعكس" أي كل ما صدق ما عليه المحدود صدق عليه الحد فإذا قيل في تعريف الإنسان: إنه حيوان ماش لا يطرد ولو قيل حيوان إن كان بالفعل لا ينعكس "ولا شك أن تعريف الأصل تعريف اسمي" أي بيان أن لفظ الأصل لأي شيء وضع فالتعريف الذي ذكر في المحصول لا يطرد "لأنه" أي الأصل "لا يطلق على الفاعل" أي العلة الفاعلية "والصورة" أي العلة الصورية "والغاية" أي العلة الغائبة "والشروط" كأدوات الصناعة مثلا فعلم أن هذا التعريف صادق على هذه الأشياء لكونها محتاجا إليها والمحدود لا يصدق عليها؛ لأن شيئا من هذه الأشياء لا يسمى أصلا فلا يصح هذا التعريف الاسمي.
...................................................................... ..........................
منه والجواب عن الأول أن الإعجاز ليس إلا في كلام الله تعالى ومعنى كونه أبلغ من جميع ما عداه أنه أبلغ من كل ما هو غير كلام الله تعالى محققا ومقدرا حتى لا يمكن الإتيان للغير بمثله وعن الثاني أن الإعجاز سواء كان في الطرف الأعلى أو فيما يقرب منه متحد باعتبار أنه حد من الكلام هو أبلغ مما عداه بمعنى أنه لا يمكن للغير معارضته والإتيان بمثله بخلاف سحر الكلام فإنه ليس له حد يضبطه.
قوله: "أصول الفقه" الكتاب مرتب على مقدمة وقسمين؛ لأن المذكور فيه إما مقاصد الفن أو لا الثاني المقدمة والأول إما أن يكون البحث فيه عن الأدلة، وهو القسم الأول عن الأحكام، وهو القسم الثاني، إذ لا يبحث في هذا الفن عن غيرهما والقسم الأول مبني على أربعة أركان الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهو مذيل ببابي الترجيح والاجتهاد والثاني على ثلاثة أبواب في الحكم والمحكوم به والمحكوم عليه وستعرف بيان الانحصار والمقدمة مسوقة لتعريف العلم وتحقيق موضوعه؛ لأن من حق الطالب للكثرة المضبوطة بجهة واحدة أن يعرفها بتلك الجهة ليأمن من
صفحة ١٥