شرح الرسالة
الناشر
دار ابن حزم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
تصانيف
الأخبار أولى.
وكذلك ما رووه من أن عمر ﵁ استسقى ولم يصل فقد روينا أنه قد صلى، والأخذ بالزائد من الأخبار أولى.
وقياسهم ينقض بالكسوف.
فإن قالوا: قد احترزنا منه بأن قلنا: نخاف منه الضرر، والكسوف لا يخاف منه ضرر بدلالة ما روت عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال في الشمس والقمر: "إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما [لهما] آيتان من آيات الله ﷿ يخوف بهما عباده، فإذا كسفا فافزعوا إلى الصلاة.
وروى أن الشمس كسفت فخرج ﷺ لابسا درعه، وترك دواءه فزعا حتى أدرك به.
ولي من حيث عرفنا وجه الضرر بتأخر المطر، ولم يفرق بالكسوف يجب أن يحكم بأنه لا ضرر علينا فيه؛ لأنه ليس من شرط ما يخاف الضرر أن يعرف وجه ضرره.
فصل
فصلاة الاستسقاء ركعتان كسائر النوافل، وقال الشافعي ﵀: يكبر فيهما كما يكبر في العيد؛ لما رواه ابن عباس أن رسول الله صلى فيها
1 / 73