62شرح الرسالةالقاضي عبد الوهاب البغدادي - ٤٢٢ هجريالناشردار ابن حزمالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ متصانيفالفقه المالكي المناسك والأضاحيالطهارة والصلاةالصيام والاعتكافالزكاة•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨ركعتين كصلاة العيد.والذي يدل [ق/١٤ أ] على ما قلناه ما رويناه أنه ﷺ استسقى فصلى وكبر واحدة. وهذا نص في موضع الخلاف.ولأنها صلاة في غير عيد فأشبهت سائر النوافل.وما رووه يحتمل أن يكون أراد به صلى ركعتين فقط، ويحتمل أن يكون أراد به قدم الصلاة على الخطبة، وهذا معنى يختص بالعيد. وخبرنا نص في موضع الخلاف.فصلفأما تقديم الصلاة على الخطبة فلا خلاف فيه إلا ما حكى عن عبد الله ابن الزبير أنه قدم الخطبة على الصلاة.والدلالة على ما قلناه أنها صلاة نافلة وسنتها الخطبة؛ فوجب أن يؤتى بها بعد الصلاة؛ اعتبارا بالعيدين.فصلوقوله: لا أذان لها ولا إقامة فيها.فلأنها صلاة نفل فوجب أن لا يكون فيها أذان ولا إقامة اعتبارا بالنوافل كلها.ولأنه لم ينقل أنه ﷺ أذن له فيها ولا أقيم.1 / 74نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي