<span class="matn">حقه ولأن المعتق الأول صار مستوفيا لنصيبه وذلك نصف قيمة الموهوب فلا يسلم ذلك له حتى يسلم ذلك لأخيه مثل ذلك فلهذا يرجع في تركة الميت بنصف قيمة نفسه حتى يستويا فإن قيل لما صار المعتق الأول وارثا كيف تسلم له رقبته بطريق الوصية ولا وصية للوارث قلنا نعم أبو حنيفة يجمع بين الميراث والوصية ها هنا لضرورة الدور لأنا لو لم ننفذ الوصية له وجب عليه السعاية في قيمته فيصير مكاتبا والمكاتب ليس بوارث فتصح الوصية له وإذا صحت الوصية سقطت السعاية فصار وارثا فلا يزال يدور هكذا وقطع الدور واجب فلهذه الضرورة جمع له بين الوصية والميراث كما قال في المبسوط
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الشرح]
رضي الله عنه إن ترك الميت مالا آخر ولا تخرج رقبة المعتق من الثلث فالجواب هكذا وإن كان يخرج رقبته من الثلث عتق كله بغير سعاية لكونه مقدما على سائر الوصايا وملك أخاه بالهبة منه وعتق عليه بالقرابة غير انه يجب على المعتق نصف قيمة أخيه لأن عتق المعتق استغرق جميع الثلث فإن كان المعتق معسرا أخذ الأخ نصف ما ترك الميت بالميراث ويأخذ ما
صفحة ١٠٨