<span class="matn">المديون ماله أما على قول أبي حنيفة رضي الله عنه إن كان ما ترك الميت من المال بحيث لا يخرج رقبة المعتق من الثلث فهذا وما تقدم سواء في التخريج وإنما يسلم للمعتق بقدر الثلث من رقبة وعليه السعاية فيما زاد على ذلك للمولى مع رقبة الآخر وما ترك الميت من المال وإن كان بحيث يخرج رقبة المعتق من الثلث عتق كله بغير سعاية وملك أخاه بالهبة فعتق عليه بالقرابة أيضا وكان الميراث بينهما إلا أن الثلث مستحق بالعتق وهو مقدم على الهبة فيجب عليه رد قيمة أخيه والمال المتروك بينهما نصفان فإذا كان هو معسرا أخذ أخوه نصف ذلك ميراثه ويأخذ من النصف الآخر نصف قيمة نفسه إن كان من جنس حقه وإن لم يكن من جنس حقه رفع الأمر إلى القاضي ليبيعه فإن للقاضي ولاية بيع التركة حتى يصل إلى صاحب الدين كمال
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الشرح]
فإن كان المعتق معسرا وترك الميت مالا آخر أخذ الأخ نصفه بالميراث ويأخذ من نصيب المعتق ما وجب له عليه من الدين إن كان من جنس حقه وإن كان عروضا رفع الأمر إلى القاضي فيبيعه بدينه وعلى قول أبي حنيفة
صفحة ١٠٧