وتلك الزيادة على وقتها لا تكون وقتا لها إن وقتتها لانتقالها، إلا إن توالى لها ذلك إلى ثلاث مرات طلعت إلى ذلك الوقت من الحيض، وتأخذ ما وجدته من الطهر بعدها، وإن لم تؤقت للحيض انتظرت بعد عشرة
----------------
(وتلك الزيادة) مع المزيد عليه (على وقتها) الأول (لا تكون وقتا لها) في الحيض (إن وقتتها): أي إن أرادت توقيتها، (لانتقالها) ومعنى انتقالها حدوثها، والحدوث سبب للانتقال، أو معناه تعديها ما تقدم لها في الحيض، (إلا إن توالى لها ذلك إلى ثلاث مرات طلعت إلى ذلك الوقت من الحيض) وهو سبعة أيام في المسألة، (وتأخذ ما وجدته من الطهر بعدها) أي بعد الحيضة المزيدة وقتا للصلاة، وقد علمت أن بعضا يقول: إن الطلوع بمرتين فتأخذ هذا وقتا إذا توالى مرتين،
صفحة ٢٢٨