(ويكون في) الحيضة (الأولى وفي غيرها ويأتي بيانه): أي الانتظار إن شاء الله، وذلك الطهر الذي تصيبه على الانتظار (ك) طهر (مؤقتة للحيض خمسة أيام) أو أقل أو أكثر (وللطهر من عشرة لستين) أي عشرة أو أكثر إلى ستين بدخولها أو التسعين أو إلى مائة وعشرين يوما (رأت دما) نعت لموقتة، أو للمرأة المحذوفة، أو حال للمرأة للنعت بمؤقتة، أو حال من ضمير مؤقت أو استئناف، (وتمادى) لازم (بعد الخمسة) أو نحوها مما وقتته (تنتظر يومين، فإن رأت طهرا) بعد الانتظار (فصلت به خمسة عشر) يوما أو أقل أو أكثر كما قال بعد، فإن كان دون خمسة عشر فردفت بالدم (ف) هذه الخمسة فلا توقتها؛ بل تنتظر إلى وقتها في الصلاة، فإن كان دون الخمسة عشر أعطت للحيض، وإن كان فوقها اغتسلت إليها، وإن تعدد وقتها فعلت كما قدمنا الأولى، ولا توقت الخمسة عشر لصلاتها، وإنما توقت لها طهرا أصابته بعد وقت الحيض،
----------------
عشر ونحوها مما يخالف وقتها الأول (لا توقتها، بل تنتظر إلى وقتها في الصلاة، فإن كان) الوقت خمسة عشر أو (دون) (الخمسة عشر أعطت للحيض، وإن كان فوقها) أي فوق الخمسة عشر (اغتسلت إليها): أي إلى الصلاة، أي وقتها، أو إلى غاية الصلاة وهي آخر وقتها، أو صلت إلى ذلك بلا اغتسال، بل تغسل النجس وتتوضأ، وعلى الاغتسال
تغتسل لكل صلاة أو صلاتين، وللفجر قولان، والتيمم حين العذر كالاغتسال، وهكذا فيما مر أو يأتي، والمراد آخر الوقت الذي وقتته للصلاة، وإن شاءت أعطت للحيض على قول من يقول: كل دم كان بعد صلاة عشرة أيام فحيض، (وإن تعدد وقتها فعلت كما قدمنا) في المسألة (الأولى) أن تصلي لأي أوقاتها شاءت، وإن شاءت أعطت للحيض كما مر آنفا (ولا توقت الخمسة عشر) التي صلتها بعد الانتظار (لصلاتها) لأنه لا تأخذ وقتا للصلاة إلا بعد أخذ الوقت للحيض، والمبتدئة لا يكون ذلك وقتا لحيضها، وأما المعتادة - كما أن الكلام فيها - فحيضتها السابقة أبطلتها زيادة الحيضة الآخرة فليست وقتا إلا إن توالت ثلاثا، فإن توالت أخذت ما وجدته من الطهر بعدها، ثم رأيت المصنف كالشيخ ذكر ذلك بقوله: (وإنما توقت) المرأة (لها) أي للصلاة (طهرا أصابته بعد وقت الحيض) متصلا به يكون وقتا أولا أو ثانيا فصاعدا.
صفحة ٢٢٧