شرح مسند الشافعي
محقق
أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران
الناشر
وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
مكان النشر
قطر
تصانيف
إحداهما: جواز الاغتراف من الماء القليل للغسل والوضوء.
والثانية: اغتساله بذلك القدر من الماء، والقدح يوضع موضع الإناء، وفي بعض الراويات: كان يغتسل من إناء وهو الفَرَقُ (١).
وقول ابن عمر: "إن الرجال والنساء كانوا يتوضئون في زمان النبي ﷺ[جميعًا] (٢) " يريد كل رجل مع امرأته، وأنهما كانا يأخذان من إناء واحد، وكذلك ورد في بعض الروايات، ومثل هذا اللفظ يراد به أنه كان مشهورًا في ذلك العهد، فكان النبي ﷺ لا ينكر عليه ولا يغيِّره.
واحتج الشافعي بهذِه الأحاديث على أنه لا بأس بأن يتطهر الرجل بالماء الذي تتطهر به المرأة ويبقى منه؛ لأنهما إذا كانا (١/ ق ٧ - ب) يغتسلان من إناء واحد فكل واحد منهما يغتسل بما يبقيه الآخر (٣)، وما روي أن النبي ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة (٤): منهم من لم يصححه مرفوعًا، وقال: أنه موقوف على الحكم بن عمرو والغفاري وغيره (٥)، ومنهم من قال: الأحاديث الدالة على الجواز أصح إسنادًا وأشهر فالأخذ بها أولى، وربما حمل النهي على الماء الذي استعملته في أعضائها.
_________
(١) أخرجها مسلم (٣١٩/ ٤٠) من طريق مالك، عن الزهري.
(٢) سقط من "الأصل".
(٣) "الأم": ١/ ٧.
(٤) رواه أبو داود (٨٢)، والترمذي (٦٤)، والنسائي (١/ ١٧٩)، وابن ماجه (٣٧٣) من طريق شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو ﵁ قال الترمذي: حديث حسن، وصححه الألباني في "الإرواء" (١١). قال ابن عبد البر في "التمهيد" (١٤/ ١٦٥): والذي ذهب إليه جمهور العلماء وجماعة فقهاء الأمصار أنه لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة وتتوضأ المرأة بفضله. اهـ.
(٥) وكذا قال الدارقطني في "علله" (٨/ ٢٨٠ رقم ١٥٦٧).
1 / 96