شرح مسند الشافعي
محقق
أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران
الناشر
وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
مكان النشر
قطر
تصانيف
أبي هريرة (١) وعائشة (٢) أن النبي ﷺ[قال] (٣): "الوضوء مما مست النار" ويروى: وتوضأ.
ورواه الشافعي منسوخًا لوجهين:
أحدهما: أن صحبة ابن عباس متأخرة فإن رسول الله ﷺ توفي وهو ابن أربع عشرة، وقيل: ابن عشر، وقد روي عنه أنه قال: رأيت النبي ﷺ يأكل من كتف شاة (٤). فيشبه أن يكون ما رواه ناسخًا.
والثاني: أنه روي عن جابر أنه قال: آخر [الأمرين] (٥) من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار (٦).
وبتقدير أن لا يكون منسوخًا فقد حمل الوضوء على غسل اليد والفم، لما روي عن عكراش بن ذؤيب أنه أكل مع رسول الله ﷺ قصعة من ثريد ثم أتي بماء فغسل يده وفمه ومسح بوجهه وقال: "يا عكراش هكذا الوضوء مما مست النار" (٧).
وقوله: "مما مسَّت النار" والمراد منه بالاتفاق: ما أثرت النار فيه بالطبخ أو الشيّ، وذلك يدل على أن لفظ "المس" يصح إطلاقه وإن كان
(١) رواه مسلم (٣٥٢). (٢) رواه مسلم (٣٥٣). (٣) بياض في "الأصل". والمثبت من "صحيح مسلم". (٤) سبق تخريجه قريبًا. (٥) في "الأصل": الأمر. والمثبت من التخريج. (٦) رواه أبو داود (١٩٢)، والنسائي (١/ ١٠٨)، وابن الجارود (٢٤)، وابن خزيمة (٤٣)، وابن حبان (١١٣٤)، وصححه الألباني في التعليق على "السنن". (٧) رواه الترمذي (١٨٤٨)، وابن ماجه (٣٢٧٤) من طريق العلاء بن الفضل، عن عبيد الله بن عكراش، عن أبيه. قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل، وقد تفرد به. وضعفه الألباني في "الضعيفة" (٥٠٩٨)، و"ضعيف ابن ماجه" (٧٠٦).
1 / 141