وفضل الغسل يطلق على شيئين:
أحدهما: ما يسيل من أعضاء المغتسل.
والآخر: ما يبقى في الإناء بعد الغسل.
وظاهر اللفظ يقتضيهما جميعًا، إلا أنه لما روي عن النبي ﷺ "أنه كان يغتسل هو وبعض نسائه من إناء واحد من الجنابة، تختلف أيديهما فيه": علمنا أن ذلك لم يرد، وبقى حكم اللفظ فيما يسيل من أعضاء المغتسل.
* دليل آخر: وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن شاذان الجوهري قال: حدثنا معلى بن منصور قال: حدثنا ابن لهيعة عن بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب".
فلما نهاه عن الاغتسال فيه، دل على أن يفسده، ويمنع من استعماله وفي أخبار آخر شائعة عن النبي ﷺ من حديث أبي هريرة ﵁ أيضًا: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة".
1 / 231