154

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

محقق

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

ودار السراج

تصانيف

متواترا، كوروده في غسل الأعضاء الأربعة، فلما لم يرد، ولم يرو أن النبي ﷺ استنجى من غيرهما، دل على انه غير واجب.
[مسألة]:
قال أبو جعفر: (والاستنجاء من البول والغائط سواء).
* وكذلك يستنجي من الودي، والمذي، وهما نجسان، ومن خرج منه واحد منهما: فعليه الوضوء بعد غسل فرجه وما أصاب ثيابه منه.
قال أبو يكر: وذلك لما روي عن النبي ﷺ "أنه أمر بغسل الفرج من المذي، وأن يتوضأ منه وضوءه للصلاة".
فدل على أمرين: على النجاسة والحدث؛ لأنه قال: "فليغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ وضوء للصلاة": في حديث علي بن أبي طالب ﵁ حين أمر المقداد فسأل النبي ﷺ عنه.
وأيضا: فهو خارج من مخرج البول، فأقل أحواله أن ينجس بملاقاته لموضع النجاسة.
ويستنجي من ذلك كله؛ لأن النبي ﷺ حين أمر بالاستنجاء بالأحجار، لم يفرق بين شيء من ذلك.

1 / 348