شرح مختصر الطحاوي للجصاص

الجصاص ت. 370 هجري
153

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

محقق

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

ودار السراج

تصانيف

باب الاستطابة والحدث [وجوب الاستنجاء من البول والغائط [ قال أبو جعفر: (وليس على من نام أو أحدث حدثا سوى الغائط والبول استنجاء). قال أبو بكر: وذلك لقول الله ﷿:﴾ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ... ﴿الآية، فأباح الصلاة بغسل هذه الأعضاء المذكورة في الآية، فلو أوجبنا الاستنجاء فرضا، كان فيه زيادة في حكم النص، ولا يجوز ذلك عندنا، إلا بمثل ما يجوز به النسخ. وأيضا: فقد نقلت الأمة عن النبي ﷺ جواز الاستنجاء بالأحجار، والاقتصار عليها دون الماء، ولو كان ذلك فرضا، لما أجزأ فيه دون استعمال الماء. وأيضا: لو كان الاستنجاء واجبا من غير بول أو غائط، لورد النقل به

1 / 347