244

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

محقق

محمد خلوف العبد الله

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مكان النشر

سوريا

تصانيف

وفي كتاب آخر: تُستحَّبُ ذكاته؛ لأنَّ له في البر رعيًا (١).
ولا خلافَ في أنَّ طيرَ الماء لا يؤكَلُ إلا بذكاة، والله أعلم.
الحادية والثلاثون: اسمُ الجنس إذا أُضيفَ كان من صِيَغِ العموم، وبه يصحُّ استدلالُهم على إباحة السمك الطَّافي، والمشهورُ هذا الإطلاق في هذه المسألة.
وجاء بعضُ المتأخرين (٢) وقسم المفردات إلى ما يصدق المفرد منها على الكثير نحو: ماء ومال ولحم ودم وذهب وفضة، فالكثيرُ يقال له: ماء ومال ولحم، وإن عَظُم ذلك الكثير، وإلى ما لا يصدق كرجل ودرهم ودينار، ولا يقال للجمع (٣) الكثير من الرجال: رجل، ولا للدراهم: درهم.
وقد نصَّ العلماء على أنَّ الإضافة توجب العموم، فهل يُخَصُّ ذلك بما يصدق على الكثرة (٤) نحو: (مالي صدقة)؛ لأنَّه بصدقه على الكثير يقبل (٥) العمومَ؟
وما لا يقبل الكثرةَ، لا يقبلَ العموم كقولنا: (درهم زائف)، فإنا ندرك الفرقَ بينَ قولنا: (مالُه حرامٌ)، وبين قولنا: (درهمُه

(١) وانظر: "التاج والإكليل" لابن الموَّاق (١/ ٨٨).
(٢) لعله يعني به: القرافي؛ فإنه قال ذلك في "شرح تنقيح الفصول" (ص: ١٨١).
(٣) في الأصل: "للجميع"، والتصويب من "ت" و"ب".
(٤) "ت": "الكثير".
(٥) "ت": "قَبِلَ".

1 / 143