243

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

محقق

محمد خلوف العبد الله

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مكان النشر

سوريا

تصانيف

يهون (١) عليه هذا المطلوب في الاستدلال على ما يريد الاستدلالَ على حِلِّه؛ لأن إثباتَ كونه من ميتته يستندُ إلى المشاهدة.
الثلاثون: اختلفَ (٢) المالكيةُ في أنَّ ما تطول حياتُه في البر كالسَّرطان والضِّفْدِع والسُّلَحفاة، هل يُلحَقُ بالبحري في عدم حاجته (٣) للذكاة أو لا؟ والمشهورُ إلحاقُهُ، وهذا يرجع إلى ما نبَّهنا عليه مِنْ أَنَّ مَنْ أراد إثباتَ الحكم في حيوانٍ، فعليه بيانُ أنَّه من دواب البحر بعدَ تقرير أنَّ المعنيَّ بالميتة ميتة دوابه، لا مطلق الميتة مما يمكنُ أن يُضافَ إليه، والظاهرُ أن هذه الأشياءَ لا يُخرِجها عن كونها بحريةً طولُ حياتِها في البر بعدَ أن تكون منسوبةً إلى البحر، وهذا يجرُّك إلى النظر في معنى دوابِّ البحر، فالمنقولُ عن ابن (٤) القاسم صاحبِ مالك - رحمهما الله تعالى -: أنَّ ما كان مأواه في الماء فإنه يؤكَلُ بغير (٥) ذكاة، وإن كان يرعى في البر، وما كان مأواه ومستقرُّه في البر، فإنه لا يؤكَلُ إلا بذكاة، ولو كان يعيش في الماء، [كالجاموس] (٦) (٧).
وفي "المُدَوَّنةِ" في فرس البحر: يُؤكَلُ بغير ذكاة (٨).

(١) في الأصل و"ب" زيادة: "فعليه أن إخراجه بالإجماع".
(٢) "ت": "اختلفت".
(٣) "ت": "احتياجه".
(٤) في الأصل: "أبي"، والتصويب من "ت".
(٥) "ت": "من غير".
(٦) سقط من "ت".
(٧) انظر: "المنتقى في شرح الموطأ" اللباجي (٣/ ١٢٩).
(٨) انظر: "المدونة" (٣/ ٥٦).

1 / 142