[شرح كتاب البالغ المدرك]
قال الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام:
(يجب على البالغ المدرك).
قوله: (يجب) أي يلزم المكلف المخاطب بالتكليف. والإلزام هو: الإيجاب، لذلك يقال: أوجب عليه القاضي كذا وكذا، إذا حكم عليه بحكم. وقطع وفرض بمعنى واحد. والمعنى: أوجب الله على البالغ. ودخل الألف واللام لاستغراق الجنس، وتوجه الخطاب إلى البالغ والبالغة، ومن حقيقة اللفظ إذا ورد في شيء استغراق جنسه، حتى يدل دليل على التبعيض، فيقتصر على ذلك. قال الله عز وجل: ?يا أيها الناس اتقوا ربكم? [النساء:1] ، دخل في ذلك من عرف بالإنسانية بهذا اللفظ، ولولا أمر من الله سبحانه خص فيه العقلاء لكان ذلك كذلك.
لأن العربية التي نزل القرآن بها، تنقسم في أصول الفقه على ثلاثة أوجه، لايخرج شيء من الكلام المفيد عنها:
أحدها: الأمر.
الثاني: النهي.
الثالث: الخبر.
وماعدا ذلك من الأقسام راجع في المعنى إلى هذه الوجوه، لأن الوعد والوعيد، والقسم والجحود، والنفي والإثبات وماشاكل ذلك راجع إلى الخبر، لكنه يوصف بماذكرنا لزيادة فائدة، أو لضرب من الاختصاص، وأما السؤال والطلب والدعاء، فإنه وماشاكله يرجع في المعنى إلى الأمر والنهي.
صفحة ٢٣