قضى به الصالحون، فإن أتاه ما ليس في كتاب الله تعالى، ولم يقض به نبيه، ولم يقض به الصالحون، فليجتهد رأيه، ولا يقولن أحدكم: أني أرى، وأني أخاف.
يعنى: ينبغي أن لا يدع الاجتهاد؛ مخافة أن يغلط؛ فإن الشر في ترك الاجتهاد فوق الشر في الاجتهاد.
[١٠٢] ثم قال:
إن الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فدع ما يربيك إلى ما لا يريبك.
1 / 236
الباب الأول ما جاء في الدخول في القضاء
الباب الثاني في الإكراه على القضاء
الباب الثالث في الرخصة في القضاء
الباب الثامن في القاضي يجلس معه غيره
الباب التاسع في القاضي يشاور
الباب العاشر في الحكمة وفصل الخطاب
الباب الحادي عشر في ما جاء في النهي أن يقضي وهو غضبان
الباب الثاني عشر في القاضي إذا جاع
الباب الثالث عشر في القاضي يأخذ الرزق
الباب الخامس عشر في القاضي يسلم على الخصوم
الباب السادس عشر في القاضي يولي القضاء، فيأتيه رجل فيقر عنده بشيء، أو يقول لي حق في البلد الذي وليته، وقد وكلت هذا الرجل عندك يطلب لي بحقي والقاضي في المصر الذي فيه الخليفة، أو في مصر آخر قبل أن يصل إلى عمله.
الباب السابع عشر في القاضي ينظر في القصاص
الباب التاسع عشر في التسوية بين الخصمين
الباب العشرون في القاضي يؤتى في منزله
الباب السادس والعشرون في من قال: تقبل البينة بعد اليمين
الباب السابع والعشرون في المدعي يقول: ليس لي شهود ثم يأتي ببينة
الباب الثامن والعشرون في النكول عن اليمين
الباب الثاني والثلاثون في الحجر بسبب الدين
الباب الثالث والثلاثون في حجر الفساد
الباب الخامس والثلاثون في الرجل يسأل عن الشاهد والرجل يجاور القوم متى ينبغي ان يعدلوه
الباب السادس والثلاثون في المدعى عليه يعدل الشهود
الباب السابع والثلاثون في الملازمة
الباب الثامن والثلاثون في ما ينبغي للقاضي ان يعمل به
الباب التاسع والثلاثون في القاضي يقضي بعلمه
الباب الأربعون في القاضي يجد في ديوانه شيئا لا يحفظه
الباب الحادي والأربعون في القاضي ترفع إليه قضية قاض مما ينفذها
الباب الثاني والأربعون في القاضي ترفع إليه قضية قاض آخر مما لا يجب عليه انفاذها
الباب الثالث والأربعون في من يقضي بين الناس زمانا ثم يعلم أنه ممن لا يجوز قضاؤه
الباب الرابع والأربعون في موت الخليفة وله قضاة أو عزل قاضيا
الباب الخامس والاربعون في الخوارج يولون قاضيا
الباب السادس والاربعون في القاضي يستخلف رجلا وما يجوز له من ذلك
الباب السابع والاربعون في القاضي يعزل فيطالب بشيء مما كانفعله
الباب الثامن والاربعون في القاضي يقضي بالقضاء ثم يرى بعد ذلك خلافه
الباب التاسع والاربعون في ما يحله قضاء القاضي وما لا يحله
الباب الخمسون في ما ينبغي للقاضي ان يضعه على يدي عدل إذا خوصم اليه
الباب الحادي والخمسون في ما لا يضعه القاضي على يدي عدل إذا خوصم اليه فيه
الباب الثاني والخمسون في الرجل الذي يدعي الشيء في يد رجل من الرقيق والمتاع والعقارات وله بينة على ذلك
الباب الثالث والخمسون في الرجلين يدعيان الشيء كل وحد منهما يدعيه كله ويقيم البينة انه له وليس هو في يد واحد منهما
الباب الرابع والخمسون في الرجلين يدعيان الشيء وهو في ايديهما
الباب الخامس والخمسون في الرجل يكون في يده العبد او الغرس او الناقة فيدعي رجل ذلك ويقيم بينة انه له ويقيم الذي في يديه [بينة] انه له
الباب السادس والخمسون في المدعي يدعي شيئا وان أباه مات وتركه ميراثا له
الباب السابع والخمسون في القاضي لمن يجوز قضاءه ولمن لا يجوز
الباب الثامن والخمسون في ما يكون فيه خصما وما لا يكون فيها خصما
الباب التاسع والخمسون في كتاب القاضي الى القاضي
الباب الستون في ما لا ينبغي أن يكتب فيه
الباب الحادي والستون في القاضي يرد عليه كتاب من قاض ما ينبغي أن يعمل به
الباب الثاني والستون في الرجل يريد أن يكتب وصية والشهادة عليها
الباب الثالث والستون في ما يجوز من فعل الوصي
الباب الرابع والستون في الرجل يوصي إلى رجلين
الباب الخامس والستون في الرجل يوصي إلى من لا تجوز إليه الوصية
الباب السادس والستون في ما [لا] يجوز من فعل الوصي في مال اليتيم
الباب السابع والستون في ما يكون قبولا للوصية وما يكون ردا لها
الباب الثامن والستون في إثبات الوكالة
الباب التاسع والستون في الشهادة على الوكالة
الباب السبعون في ما لا تجوز فيه الوكالة
الباب الحادي والسبعون في الرجل يريد سفرا وهو مطلوب فيوكل
الباب الثاني والسبعون في إثبات النسب
الباب الثالث والسبعون في إثبات الدين والحقوق على الميت
الباب الرابع والسبعون في الرد بالعيب
(الباب الثمانون) في دعوي بعض الورثة الغلط في القسمة
الباب الثاني والثمانون (في نكاح الكبيرة)
(الباب الخامس والثمانون) في من قال: إذا تم أجل العنين خيرت [المرأة]
(الباب السادس والثمانون) في من قال لامرأة العنين الصداق ومن قال لها نصف الصداق
(الباب السابع والثمانون) في من قال: إذا وصل الرجل إلى امرأته مرة فلا خيار لها
الباب الخامس والتسعون ﴿في العبد يتزوج وما يلزمه من نفقة﴾
الباب السادس والتسعون ﴿في امرأة المفقود وولديه وأبويه يطلبون النفقة من مال المفقود﴾
الباب التاسع والتسعون ﴿في المرأة يطلقها زوجها ولها منه ولد وتريد أن تخرج الولد من ذلك المصر﴾
الباب المائة ﴿في الغلام والجارية إذا بلغا وتخييرهما﴾