353

الشامل في فقه الإمام مالك

الناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

تصانيف

يطلق ثانيًا (١) لم يسعه، وعنه لا بأس أن يرتجع ونيته الفراق، فإن ارتجع بنية البقاء ثم بدا له فطلق هكذا في كل طهر لم يكره اتفاقًا، ولا يجبر على الرجعة إن طلق في غير حيض أو نفاس ولو بطهر وطء فيه على الأصح، وثالثها: يؤمر دون جبر، فإن أوقعه فيهما ابتداء أو حنثًا أجبر ما لم تنقضِ العدة، وقيل: أو تطهر من الثانية، وإن أوقعه في طهر بعد حيضة لم تكمل ثم عاد دمها بالقرب ففي جبره قولان.
وجبره تهديد فسجن، فإن أبى ضرب، وكله بمجلس ثم ارتجع الحاكم، وقيل (٢) دون سجن، وضرب، وحل (٣) به الوطء على الأصح كالإرث، والأولى إمساكها حتى تطهر ثم تحيض (٤) ثم تطهر (٥)، وقال أبو عمران (٦) فإن ارتجع ثم طلق في الطهر الأول كره ولزم ولا جبر، وإن أردفها في الطهر الأول دون رجعة أجبر، وقيل: وفي الطهر الثاني.
ولا بدعة في صغيرة ويائسة في غير عدد بخلاف مستحاضة مميزة على الْمَشْهُورِ، وفي غيرها قولان، ولا تكشف مدعية حيض وتصدق على الأصح، وهل مطلقًا؟ أو إلا أن يترافعا وهي طاهر فيصدق هو اتفاقًا؟ خلاف.
وصوب إدخال خرقة وينظرها النساء، وعجل فيه فسخ فاسد كطلاق على مولى لم يعد بفيئه على الأصح، ويجبر على الرجعة لا بعيب وعسر نفقة، وما للولي فسخه.

(١) قوله (ثانيًا) ساقط من (ق١).
(٢) قوله (وقيل) ساقط من (ق١).
(٣) قوله (وحل) زيادة من (ق١).
(٤) قوله (ثم تحيض) زيادة من (ق١، ق٢).
(٥) في (ق١): (تطلق).
(٦) قوله (وقال أبو عمران) زيادة من (ق١).

1 / 395