الشامل في فقه الإمام مالك
الناشر
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
تصانيف
فصل [الطلاق]
والطلاق مباح، وقيل: مكروه، وقد يعرض له الوجوب والندب والمنع لقرينة.
وفي لزومه بمجرد القول، أو بمجرد النية، أو باجتماعهما (١) ثلاثة أقوال، إلا في القضاء فبمجرد اللفظ اتفاقًا. والسني منه (٢) ما أذنت السنة فيه كان فعله راجحًا أو مساويًا، وهو طلقة واحدة في طهر دون وطء وعدة على الْمَشْهُورِ، وإلا فبِدْعيٌّ كأن أوقع (٣) طلقتين فأكثر في كلمة.
وفي منع الثلاث وكراهتها كالاثنين قولان، وتلزم على المعروف، وحكى التلمساني واحدة فقط، وعزاه للنوادر.
وحرم بحيض ونفاس لطول العدة (٤)، وقيل: تعبد؛ لمنع اختلاعها فيه كأجنبي، وعدم الجواز وإن رضيت، وجبره على الرجعة وإن لم تقم، ولزم إن وقع، وعلى الْمَشْهُورِ يجوز طلاق غير المدخول بها، والحامل في حيضها، وقيل: يمنع، وثالثها: يكره في الأولى، وكره بين قَصَّة (٥) وغسل على الأصح لا بعد تيميمها بشرطه، وكره في طهر وطء فيه، وقيل: يمنع، وهل لكونها لا تدري أتعتد بالأقراء أو بالحمل أو خوف الندم إن حملت أو لتكون على يقين من نفي الحمل إن أراد نفي الولد؟ خلاف.
وكره في كل طهر مرة للطول والضرر، وعن أشهب إن لم يرتجع (٦) في خلاله ونيته أن
(١) في (ق١): (أو بمجموعهما).
(٢) قوله (منه) ساقط من (ق١).
(٣) قوله (أوقع) ساقط من (ق١).
(٤) في (ق١): (العادة).
(٥) القصة: ماء أبيض يخرج من القبل عقب تمام الحيض. انظر: منح الجليل، لعليش: ١/ ١٧٢.
(٦) في (ق١): (ارتجع).
1 / 394