الشمائل الشريفة
محقق
حسن بن عبيد باحبيشي
الناشر
دار طائر العلم للنشر والتوزيع -
كان إذا استلم الركن اليماني قبله بغير صوت ووضع خده الأيمن عليه ومن ثم ذهب جمع من الأئمة إلى ندب ذلك لكن مذهب الأئمة الأربعة أن يستلمه ويقبل يده ولا يقبله هق من حديث عبد الله بن مسلم بن هرمز عن مجاهد عن ابن عباس ثم قال أعني البيهقي وعبد الله ضعيف وتعقبه الذهبي في المهذب فقال قال أحمد صالح الحديث لكنه نقل في الميزان تضعيفه عن ابن معين والنسائي وابن المديني وأورد له هذا الحديث
100 -
كان اذا استن أعطى السواك الأكبر وإذا شرب أعطى الذي عن يمينه الحكيم عن عبد الله بن كعب ض
كان إذا استن أي تسوك من السن وهو إمرار شيء فيه خشونة على آخر ومنه المسن أعطى السواك الأكبر أي يناوله بعدما تسوك به إلى أكبر القوم الحاضرين لأن توقير الأكبر واجب وإذا لم نبدأ به لم نوقره وسيجيء في خبر ليس منا من لم يوقر كبيرنا فيندب تقديم الأكبر في السواك وغيره من سائر وجوه الإكرام والتوقير وفيه حل الاستياك بحضرة الغير والظاهر أن المراد به الأفضل ويحتمل الأسن ثم محل تقديمه ما لم يؤد إلى ترك سنته ككون من عن اليمين خلافه كما يشير إليه قوله وإذا شرب ماء أو لبنا أعطى الذي عن يمينه ولو مفضولا صغيرا كما مر قيل وفيه أيضا مشروعية الهبة وفيه ما فيه قال ابن حجر وظاهر تخصيص الشراب أن ذلك لا يجري في الأكل لكن وقع في حديث أنس خلافه الحكيم الترمذي في النوادر عن عبد الله بن كعب ابن مالك السلمي قال في التقريب يقال له رؤية أي ولا رواية له اتفاقا فالحديث مرسل
صفحة غير معروفة