924

الشافي في شرح مسند الشافعي

محقق

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

الناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

الإصدار

الأولي

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
العراق
الإمبراطوريات و العصور
العباسيون
قال أبو عيسى الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث؟.
فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح من هذا وبه أقول، قال: وحديث عمرو بن شعيب في هذا الباب هو صحيح أيضًا (١).
وأخبرنا الشافعي ﵁ قال: حدثني إبراهيم بن محمد، عن إسحاق بن عبد الله، عن عثمان بن عروة، عن أبيه: "أن أبا أيوب وزيد بن ثابت أمرا مروان أن يكبر في صلاة العيدين سبعًا وخمسًا".
وهذا الحديث مؤكد لما سبق، وهو موقوف على أبي أيوب وزيد بن ثابت وهما صحابيان، لأن قوله: "أمرا مروان" يدل على أن الأمر منهما، وجائز أن يكونا أمراه بأن أخبراه به عن النبي ﷺ، فذكرا علة أمرهما إياه بالإخبار عن النبي ﷺ.
وأخبرنا الشافعي ﵁ قال: أخبرنا مالك، عن نافع -مولى ابن عمر- قال: "شهدت الفطر والأضحى مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي آخره خمس تكبيرات قبل القراءة".
هذا حديث صحيح أخرجه مالك (٢) في الموطأ إسنادًا ولفظًا.
قال الشافعي في القديم: وقال بعض الناس: يكبر أربعًا في الأولى بالتي يفتتح بها الصلاة، ثم يقرأ ثم يكبر فيركع ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعًا.
وعاب علينا قولنا وزعم أنَّا إنما رويناه عن غير أبي هريرة، قال: قول ابن مسعود أحق أن يؤخذ به.
فقيل له: إن تكبيرة العيدين من الأمر الذي لا يجهله العلماء ولا نحسب ابن

(١) العلل الكبير (٩٣ - ٩٥). وقال البخاري في آخر كلامه: والصحيح ما روى مالك، وعبد الله، والليث، وغير واحد من الحفاظ عن نافع، عن أبي هريرة فِعْله.
قلت: وفي نصب الراية (٢/ ٢١٨) نقل عن الإِمام أحمد قوله: ليس في تكبير العيدين عن النبي ﷺ حديث صحيح وإنما أخذ مالك فيها بفعل أبي هريرة.
(٢) الموطأ (١/ ١٦٢ رقم ٩).

2 / 291