923

الشافي في شرح مسند الشافعي

محقق

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

الناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

الإصدار

الأولي

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
العراق
الإمبراطوريات و العصور
العباسيون
الفرع الخامس
في تكبيرات الصلاة
أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني جعفر: "أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كبروا في العيدين والاستسقاء سبعًا وخمسًا، وصلوا قبل الخطبة وجهروا بالقراءة".
قال الشافعي: يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرات الإحرام، وفي الثانية. خمسًا سوى تكبيرة النهوض.
وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة.
وبه قال الليث، والأوزاعي، وداود، وقال مالك، وأحمد، والمزني، وأبو ثور مثلهم، إلا أنهم جعلوا تكبيرة الإحرام من السبع.
وقال أبو حنيفة: الزوائد ست، ثلاث في الأولى وثلاث في الآخرة.
وروي ذلك عن ابن مسعود.
وقال الثوري: الزوائد أربع أربع.
وروي ذلك عن حذيفة، وأبي موسى، وابن الزبير، وابن مسعود.
وقال النخعي: الزوائد تسع تسع.
وروي ذلك عن ابن عباس، والمغيرة، وأنس، وابن المسيب.
وأما الجهر بالقراءة فيها فهو إجماع المسلمين.
وروي ما ذهب إليه الشافعي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي ﷺ.
ورواه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله ﷺ -كان يكبر في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة".

2 / 290