150

الشافي في شرح مسند الشافعي

محقق

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

الناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

رقم الإصدار

الأولي

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

وعن محمد بن حاتم، عن يحيى بن سعيد، عن هشام قال: حدثتني أسماء قالت: "جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: "إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، فكيف تصنع به؟ قال: "تحته ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه". وأخرجه أيضًا: عن أبي بكر، عن ابن نمير، وعن أبي الطاهر السرحي، عن ابن وهب، عن يحيى بن عبد اللَّه بن سالم، ومالك بن أنس، وعمرو بن الحارث، كلهم عن هشام، مثل حديث يحيى بن سعيد. وأما أبو داود (١): فأخرجه عن محمد بن عبد اللَّه النفيلي (٢)، عن محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "سمعت امرأة تسأل رسول اللَّه ﷺ كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر، أتصلي فيه؟ قال: تنظر فإن رأت فيه دمًا، فلتقرصه بشيء من ماء؛ ولتنضح ما لم تر وَلْتُصَلِّ فيه". وله في أخرى: عن القعنبي، عن مالك، بإسناده ولفظه. وأما الترمذي (٣): فأخرجه عن محمد بن أبي عمر العدني المكي، عن سفيان، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء: "أن امرأة سألت النبي ﷺ عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة" فذكر الحديث. وأما النسائي (٤): فأخرجه عن يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد بن زيد، عن هشام، بالإسناد وذكر الحديث هذه روايات هؤلاء الأئمة كلهم عن

(١) أبو داود (٣٦٠، ٣٦١). (٢) كذا جاء بالأصل، وقد انقلب الاسم عليه وصوابه: عبد اللَّه بن محمد النفيلي؛ وكذا جاء في السنن. (٣) الترمذي (١٣٨) وقال: حسن صحيح. (٤) النسائي (١/ ١٥٥)، وفي الكبرى (٢٨٥).

1 / 152