1420

الشافي في شرح مسند الشافعي

محقق

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

الناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

الإصدار

الأولي

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
العراق
الإمبراطوريات و العصور
العباسيون
ابن أبي بكر أن أصحاب رسول الله ﷺ قدموا في عمرة القضية متقلدين للسيوف وهم محرمون.
عمرة القضية وعمرة القضاء: هي التي اعتمرها النبي ﷺ وأصحابه عوضًا عن العمرة التي كانوا أحرموا بها في سنة الحديبية، وصدهم المشركون عن الدخول إلى مكة ووقع الصلح بينهم: أن يعتمر النبي ﷺ وأصحابه من قابل، ويمكنوهم من الدخول إلى مكة والطواف بالبيت، واشترطوا أن لا يدخلها بسلاح إلا بالسيف في قرابه، والحديث مشهور صحيح متفق عليه، والتقلد بالسيف جائز أن يفعله المحرم.
وقوله: "متقلدين" منصوب على الحال من قدموا، أي قدموا مكة وهم متقلدون السيوف في حالة الإحرام.
وسنة الحديبية كانت سنة ست، وعمرة القضاء سنة سبع.

3 / 356