1419

الشافي في شرح مسند الشافعي

محقق

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

الناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

الإصدار

الأولي

سنة النشر

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
العراق
الإمبراطوريات و العصور
العباسيون
النوع السادس
في لبس الحلي وحمل السلاح
أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا سعيد [عن] (١) ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة أنها قالت: "كنت عند عائشة إذ جاءتها امرأة من نساء بني عبد الدار يقال لها: تملك، قالت: يا أم المؤمنين، إن ابنتي فلانة حلفت أن لا تلبس حليها في الموسم، فقالت عائشة: قولي لها إن أم المؤمنين تقسم عليك إلا لبست حليك كله".
هذا الحديث مسوق لبيان: جواز لبس الحلي في الإحرام، وأنه ليس مما نهي عن لبسه. وفيه بيان جواز نقض اليمين إذا كانت على حلال، ولكن تجب فيها الكفارة.
والموسم: أيام الحج، والجمع المواسم.
وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مالك، عن نافع "أن ابن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم".
قال الشافعي: من استجاز خلاف ابن عمر ولم يرد خلافه إلا عن ابن المسيب، لحقيق أن يخالف سنة النبي ﷺ لقول ابن عمر.
والذي جاء في الموطأ (٢): روى مالك، عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول -في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه- أن لا بأس بذلك، إذا جعل في طرفها جميعًا شبرين يعقد بعضها إلى بعض.
قال مالك: وهذا أحب ما سمعته في المنطقة إلي.
وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن عبد الله

(١) سقط من الأصل والمثبت من مطبوعة المسند.
(٢) الموطأ (١/ ٢٦٧ رقم ١٣).

3 / 355