(العاهة) أي: (¬1) الآفة. (¬2) 709 - أخبرنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة.
قال عثمان: فقلت لعبد الله: متى ذاك؟ فقال: طلوع الثريا.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(متى ذاك قال: طلوع الثريا)
ر ل42 / ب
قال الرافعي: تاقيته (¬1) بطلوع الثريا ظاهرة تقتضي ارتفاع المنع (¬2) بطلوعها، وقد ذهب إليه بعضهم. والظاهر أن الاعتبار بنفس بدو (¬3) الصلاح لا بالزمان، قالوا: وإنما ذكر طلوع الثريا؛ لأن الصلاح يبدو - في الغالب - إذا طلعت وتنقطع العاهات، وقد روي حديث: ((إذا طلع النجم لم يبق في / الأرض من العاهة شيء إلا رفع))، (¬4) والنجم: الثريا. (¬5)
قال ابن قتيبة في كتاب الأنواء: أراد (¬6) بذلك عاهة الثمار؛ لأنها (¬7) تطلع بالحجاز، وقد أزهى البسر (¬8) وأمنت عليه الآفة.
صفحة ٣٧٨