(تؤبر) هو: أن يشق أكمة طلع الإناث ويذر طلع الفحول فيها. (¬7) 702 - أخبرنا سفيان، عن سلمة بن موسى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ذلك المعروف أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دنانير.
703 - أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه.
704 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه، نهى البائع والمشتري.
705 - أخبرنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بنحوه
706 - أخبرنا مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل: يا رسول الله، وما تزهى؟ قال: حتى تحمر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إذا منع الله الثمرة، فبم ياخذ أحدكم مال أخيه.
707 - أخبرنا الثقفي، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو، قيل: وما تزهو؟ قال: حتى تحمر.
708 - أخبرنا مالك، عن أبي الرجال، عن عمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
صفحة ٣٧٧