88

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

تصانيف

الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجوز اليسير من الفضة ولو كان لغير حاجة.
وبه قال: الحنفية (^١)،وهو وجه في مذهب الإمام أحمد (^٢)، اختاره القاضي كما تقدم.
القول الثاني: لا يجوز اليسير من الفضة لغير حاجة.
وبه قال: المالكية (^٣)، والحنابلة (^٤).
القول الثالث: يكره اليسير من الفضة لغير حاجة.
وهو أصح الأوجه عند الشافعية (^٥).

(^١) انظر: البحر الرائق (١/ ٢١٢)،حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٤٤)،فتح القدير (٤/ ٧٩)،الفتاوى الهندية (٥/ ٣٣٤).
(^٢) انظر: الإنصاف (١/ ٨٣).
(^٣) انظر: التمهيد (١٦/ ١١١،١٠٨)،الفواكه الدواني (٢/ ٣١٩،٣٠٩)،مواهب الجليل (١/ ١٢٩).
(^٤) انظر: المبدع (١/ ٦٧)، الإنصاف (١/ ٨٢)،كشاف القناع (١/ ٥٢)،دقائق أولى النهى (١/ ٢٩).
(^٥) انظر: البيان (١/ ٨٦)،روضة الطالبين (١/ ٤٥)،المهذب (١/ ٣٠)،المجموع (١/ ٢٥٤).

1 / 88