اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
تصانيف
المسألة الأولى: حكم اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة (^١).
اختيار القاضي:
اختار ﵀ -جواز اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة، مخالفًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي.
قال المرداوي ﵀ (لا تباح اليسيرة-أي من الفضة- لزينة في الأظهر، وقيل: لا يحرم، اختاره جماعة من الأصحاب ... منهم القاضي) (^٢).
تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على تحريم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة للرجال والنساء على حد سواء (^٣) واختلفوا في حكم استعمال اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة.
(^١) (الحاجة) هي أن يتعلق بها غرض غير الزينة انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (١/ ٢٩). (^٢) انظر: الإنصاف (١/ ٨٢). (^٣) انظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٤٤)،وشرح الدسوقي (١/ ٦٤)، شرح النووي (١٤/ ٢٧)،والمجموع (١/ ٢٥٠)، والمغني لابن قدامة (١/ ٧٥) والمنتقى (٧/ ٢٣٥).
1 / 87