165

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

تصانيف

المسألة الرابعة: حكم استيعاب الرأس بالمسح اختيار القاضي: اختار ﵀ -أنه يجب مسح جميع الرأس موافقًا المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي. فقال ﵀: (مسألة: واختلفت في مسح جميع الرأس، فنقل حرب وجوب مسح جميعه، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح) (^١). تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء، واختلفوا في القدر المجزئ منه (^٢). سبب الخلاف: سببه هو اختلافهم في الباء المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) (^٣) الآية هل هي للإلصاق أو للتبعيض؟ فمن قال: إنها للتبعيض أوجب مسح بعض الرأس لا كله، ومن قال: إنها للإلصاق أوجب مسحه كله (^٤).

(^١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٧٢). (^٢) انظر: بداية المجتهد (١/ ١٩). (^٣) المائدة:٦. (^٤) انظر: بداية المجتهد (١/ ١٩).

1 / 165