الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين في الأصل:
القول الأول: أنه لا يجب مسح الرأس كله، بل يجزئ مسح بعضه (^١).
وهذا قول الحنيفة (^٢) والشافعية (^٣) ورواية عند أحمد (^٤) وقول لبعض أصحاب مالك (^٥)،وهو قول داود الظاهري (^٦).
القول الثاني: أنه يجب مسح جميع الرأس.
وبهذا قال المالكية (^٧) والحنابلة (^٨).
(^١) هذا هو رأي من قال بذلك في الجملة وإلا لهم تفاصيل في الحد المجزي من المسح. (^٢) انظر: شرح فتح القدير (١/ ١٧) وحاشية رد المحتار (١/ ٩٩)، وبدائع الصنائع (١/ ٤). (^٣) انظر: الأم (١/ ٢٦) المجموع (١/ ٣٩٨)، ومغني المحتاج (١/ ٣) ونهاية المحتاج (١/ ١٧٤). (^٤) انظر: الإنصاف ١/ ١٦١؛ والمغني ١/ ١٢٥. (^٥) انظر: التمهيد ٢٠/ ١٢٦؛ والاستذكار ١/ ١٦٨؛ والكافي ص ٢٢. (^٦) انظر: والاستذكار ١/ ١٦٩؛ والمحلى ص ٢٩٧ - ٢٩٨. (^٧) انظر: المدونة (١/ ١٦١)، وحاشية الدسوقي (١/ ٨٨)، والتمهيد (٣٠/ ١٢٥)، والاستذكار (١/ ١٦٧) (^٨) انظر: الإنصاف (١/ ١٦١)، كشاف القناع (١/ ٩٨) وشرح منتهى الإرادات (١/ ٤٥ - ٤٦).
1 / 166