المسألة الثالثة: حكم غسل النزعتين (^١).
المقصود بالمسألة: هل النزعتان من الوجه فتغسلان أو من الرأس فتمسحان؟
اختيار القاضي:
اختار القاضي ﵀ -أن النزعتين من الوجه، مخالفًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
قال المرداوي ﵀: (ولا تدخل النزعتان في الوجه، بل هما من الرأس على الصحيح من المذهب، ... وقيل: هما من الوجه، اختاره القاضي) (^٢).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن النزعتين من الرأس.
وبه قال: الحنفية (^٣)،والمالكية (^٤)، والشافعية (^٥)، والحنابلة (^٦).
القول الثاني: أنهما من الوجه.
وهو قول لبعض الشافعية (^٧)، وبعض الحنابلة (^٨)، وهو اختيار القاضي كما تقدم.
(^١) يقال: رجل أنزع بين النزع، وهو الذي انحسر الشعر عن جانبي جبهته، والنزعتان بفتح النون والزاي واحدتهما نزعة بفتحهما هما الموضعان اللذان يحيطان بالناصية ينحسر الشعر عنها في بعض الناس. انظر: الصحاح (٤/ ٤٢٤)،تهذيب الأسماء (٤/ ١٦٤). (^٢) انظر: الإنصاف (١/ ١٥٤). (^٣) انظر: درر الحكام (١/ ٧)، البحر الرائق (١/ ١٢). (^٤) انظر: الذخيرة (١/ ٢٣٥)، القوانين الفقهية (ص: ١٩)، مواهب الجليل (١/ ١٨٥). (^٥) انظر: مختصر المزني (٨/ ٩٥)، الحاوي الكبير (١/ ١٠٨)، المجموع (١/ ٣٩٦). (^٦) انظر: الكافي (١/ ٦٢)، الشرح الكبير (١٢٩)، الإنصاف (١/ ١٥٤). (^٧) انظر: المجموع (١/ ٣٩٦). (^٨) انظر: الفروع وتصحيحه (١/ ١٨٠)،المبدع (١/ ١٠٢).
1 / 162