الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: أن النبي ﷺ لم يفعله ولا أمر به (^١).
الدليل الثاني: لأن داخل العين شحم، يضره الماء الحار والبارد، وما فيه ضرر لا يؤمر به (^٢).
الدليل الثالث: أن داخل العين ليس بوجه، لأنه لا يواجه إليه (^٣).
واستدل القائلون بسنية أوجوب غسلهما بما يلي:
استدل القائلون بسنية غسل داخل العينين أو وجوبه، بفعل ابن عمر ﵁ (أنه كان إذا اغتسل من الجنابة أفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ومضمض، واستنشق، وغسل وجهه، ونضح في عينيه) (^٤).
والجواب عنه:
بما سبق من أدلة القول الأول، بالإضافة، أنه لم يوافق ابن عمر ﵁ على ذلك أحد من الصحابة (^٥)، وما ذكر عنه ﵁ دليل على كراهته، لأنه ذهب ببصره، وفعل مثل هذا مع عدم ورود الشرع به، إن لم يكن حرامًا، فلا أقل من أن يكون مكروهًا (^٦).
الترجيح:
الراجح والله أعلم، هو القول الأول القائل بعدم وجوب غسل داخل العينين في الوضوء ولا استحبابه، لقوة ما استدلوا به، ولمناقشة الأقوال الأخرى، ولأن الصحابة الذين عاشوا مع النبي ﷺ ونقلوا وضوءه لم يقل أحد منهم أنه ﷺ غسل داخل عينيه.
(^١) انظر: المغني (١/ ٨٠). (^٢) انظر: المبسوط (١/ ٦). (^٣) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٤). (^٤) انظر: الموطأ (١/ ٥١)، مصنف الصنعاني (١/ ٢٥٩،٢٧٩)، الطهور للقاسم بن سلام (١/ ٣٤٠). (^٥) انظر: إغاثة اللهفان (١/ ١٨١). (^٦) انظر: المغني (١/ ٨٠).
1 / 161