الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (٧٨)﴾ الآية. (^١)
وجه الدلالة:
قالوا: إنما سقط غسل الباطن لأجل الحرج والمشقة وهما منفيان في شرعنا (^٢).
الدليل الثاني: القياس: قالوا: فهو يشبه الحلقوم لأنه من الباطن، فكما لا يجب غسل الحلقوم فكذلك هنا (^٣).
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بأنه صار ظاهرًا بالثيابة (^٤).
ونوقش:
بعدم التسليم بذلك، وذلك لثبوت الفطر بحصول الحشفة فيه (^٥).
الترجيح:
الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل بعد وجوب غسل الثيب لباطن فرجها لقوة ما استدلوا به ولضعف القول الثاني ومناقشته.
(^١) الحج:٧٨. (^٢) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٢١). (^٣) انظر: شرح العمدة (١/ ٣٦٧). (^٤) انظر: فتح العزيز (١/ ٥٣٠). (^٥) انظر: شرح العمدة (١/ ٣٦٧).
1 / 113