112

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

تصانيف

الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: أنه لا يجب على الثيب غسل باطن فرجها في الجنابة. وهو مذهب الحنفية (^١)، والمالكية (^٢)، والشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤). القول الثاني: أنه يجب غسل باطن فرج الثيب في الجنابة. وهو وجه عند الشافعية (^٥)، ووجه عند الحنابلة (^٦)، اختاره القاضي أبو يعلى كما تقدم.

(^١) انظر: تحفة الفقهاء (١/ ٢٩)،البحر الرائق (١/ ٤٩)،بدائع الصنائع (١/ ٢١)،حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٢). (^٢) انظر: الذخيرة (١/ ١٧٥)، الشرح الكبير (١/ ١٢٦)، شرح الخرشي (١/ ١٦١). (^٣) انظر: فتح العزيز (١/ ٥٣٠)،روضة الطالبين (١/ ٧١)،تحفة المحتاج (١/ ١٧٥). (^٤) انظر: الفروع وتصحيحه (١/ ١٣٩)، الإنصاف (١/ ٢٥٥)، مطالب أولي النهى (١/ ١٣٨). (^٥) انظر: فتح العزيز (١/ ٥٣٠). (^٦) انظر: الفروع وتصحيحه (١/ ١٣٩).

1 / 112