الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه لا يجب على الثيب غسل باطن فرجها في الجنابة.
وهو مذهب الحنفية (^١)، والمالكية (^٢)، والشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤).
القول الثاني: أنه يجب غسل باطن فرج الثيب في الجنابة.
وهو وجه عند الشافعية (^٥)، ووجه عند الحنابلة (^٦)، اختاره القاضي أبو يعلى كما تقدم.
(^١) انظر: تحفة الفقهاء (١/ ٢٩)،البحر الرائق (١/ ٤٩)،بدائع الصنائع (١/ ٢١)،حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٢). (^٢) انظر: الذخيرة (١/ ١٧٥)، الشرح الكبير (١/ ١٢٦)، شرح الخرشي (١/ ١٦١). (^٣) انظر: فتح العزيز (١/ ٥٣٠)،روضة الطالبين (١/ ٧١)،تحفة المحتاج (١/ ١٧٥). (^٤) انظر: الفروع وتصحيحه (١/ ١٣٩)، الإنصاف (١/ ٢٥٥)، مطالب أولي النهى (١/ ١٣٨). (^٥) انظر: فتح العزيز (١/ ٥٣٠). (^٦) انظر: الفروع وتصحيحه (١/ ١٣٩).
1 / 112