وما يفعله الناس في هذه الأزمان، من إخراج زكاة أموالهم في رجب دون غيره من الأزمان لا أصل له، بل حكم الشرع أنه يجب إخراج زكاة الأموال عند حولان حولها بشرطه، سواء كان رجبا أو غيره.
نعم يجوز تعجيل زكاة عام أو عامين بشرط وجود سبب الوجوب، والاستحقاق عند الحول، سواء رجب أو غيره، والله أعلم.
ومما بلغني عن أهل مكة زادها الله شرفا؛ اعتياد كثرة الاعتمار في رجب، وهذا مما لا أعلم له أصلا، بل ثبت في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ((عمرة في رمضان تعدل حجة)).
ومما أحدث العوام صيام أول خميس منه معتقدين أنه سنة لأجل رجب لأول ليلة جمعة منه ولعله أن يكون آخر يوم من جمادي الآخرة، وذلك بدعة، بل صيام غرر الشهر وهي أوائله وسرره، وهي أواخره، سنة ثابتة من كل شهر، وكذلك صوم الخميس من كل جمعة في كل شهر سنة ثابتة أيضا؛ فلا خصوصية لرجب في ذلك إلا صرف العوام عن السنة بالنية دون الفعل، والله أعلم (¬1).
*****
صفحة ٥٦