[وأما قوله: وقد احتج المنازع بأشياء أخر لا تساوي الذكر.]
فلا يصح لأنا قد بينا أن صلاة الرغائب منهي عنها من الوجوه المذكورة، فكيف يقاس ما صح النهي عنه في السنة على ما وقع الإجماع على الأمر به؟!
وأما قوله: وقد (¬1) احتج المنازع بأشياء أخر لا تساوي الذكر.
فالعجز عن الجواب عنها أوجب له ذلك، إما إيهاما للعامة أنه ترك الجواب مع القدرة عليه، وإما لشذوذ ذلك عن فهمه،
وكم من عائب قولا صحيحا ... وآفته من الفهم السقيم (¬2)
وأما جوابه عن ذلك بأن يقال لمنكر هذه الصلاة، صلها واجتنب ما فيها مما زعمت أنه محذور.
فلا يصح لأن الإنكار إنما وقع على صلاة الرغائب بخصائصها، ولو تركت خصائصها لخرجت عن أن تكون صلاة الرغائب المنكرة.
وأما ما ذكره على الحديث الصحيح في النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام، وقوله: إن ذلك لا يطرد في حق من يقومها، ويقوم غيرها.
صفحة ٣٨