وأما قوله في السجدتين عند من يرى كراهتها: أن سبيله أن يتركهما فحسب، فهذا لا يستقيم لأن الإنكار إنما وقع على صلاة الرغائب بخصائصها، وتوابعها، ولواحقها، ولا يلزم من إنكار المركب بعض أجزائه.
وأما حرص هذا المسكين على إبقائها، أو إبقاء بدلها فذلك حرص منه على مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أو في بدلها (¬1) إذ نهى صلى الله عليه وسلم عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام كأنه يقول: إن لم يأت بصلاة الرغائب المكروهة من وجوه، فليأت بمكروه آخر يقوم مقامها، حتى لا يخلو من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!!
وأما نسبته المنكر إلى أنه أنكر تقييدها بعدد خاص!! فهذا افتراء وتقول.
وأما نقله عن جماعة من العلماء أنهم أجازوا عد (¬2) الآيات.
فنحن لا ننكر الجواز، ولا يصح استشهاده بصلاة التسبيح إذا لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (¬3) فلا تسقط الخشوع الذي ثبت في الشرع أنه من سنن الصلاة بما لم يثبت من ملاحظة العدد.
صفحة ٣٦